موسوعة الأخلاق والسلوك

عاشِرًا: حُكمُ حِفظِ اللِّسانِ وما يُباحُ منه


يُندَبُ حِفظُ اللِّسانِ عن غيرِ مُحَرَّمٍ، وأمَّا عن محَرَّمٍ، كالخَوضِ في الباطِلِ والفُحشِ، والسَّبِّ والبَذاءِ، والغِيبةِ والسُّخريَّةِ والاستهزاءِ، فواجِبٌ [3510] ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (35/ 242). .
قال ابنُ رَجَبٍ: (وممَّا يجِبُ حِفظُه من المنهيَّاتِ: حِفظُ اللِّسانِ والفَرجِ) [3511]  ((نور الاقتباس)) (ص: 46). .
وقال النَّوويُّ: (اعلَمْ أنَّه ينبغي لكُلِّ مُكَلَّفٍ أن يحفَظَ لِسانَه عن جميعِ الكلامِ إلَّا كلامًا تظهَرُ المصلحةُ فيه، ومتى استوى الكلامُ وتركُه في المصلحةِ، فالسُّنَّةُ الإمساكُ عنه؛ لأنَّه قد ينجَرُّ الكلامُ المباحُ إلى حرامٍ أو مكروهٍ، بل هذا كثيرٌ أو غالبٌ في العادةِ، والسَّلامةُ لا يَعدِلُها شيءٌ) [3512] ((الأذكار)) (ص: 332). .

انظر أيضا: