موسوعة الأخلاق والسلوك

تاسعًا: حُكمُ الإحسانِ


الإحسانُ للغيرِ إمَّا أن يكونَ واجبًا، وإمَّا أن يكونَ مندوبًا مُستحَبًّا:
قال ابنُ رجبٍ الحنبليُّ: (الإحسانُ الواجِبُ في معاملةِ الخَلقِ ومُعاشرتِهم: القيامُ بما أوجب اللهُ من حقوقِ ذلك كُلِّه، والإحسانُ الواجِبُ في ولايةِ الخَلقِ وسِياستِهم: القيامُ بواجباتِ الولايةِ كُلِّها. والقَدرُ الزَّائدُ على الواجِبِ في ذلك كُلُّه إحسانٌ ليس بواجِبٍ) [301] ((جامع العلوم والحكم)) (1/382). .
وقال عبدُ الرَّحمنِ السَّعديُّ: (اعلَمْ أنَّ الإحسانَ المأمورَ به نوعانِ:
أحدُهما: واجِبٌ، وهو الإنصافُ والقيامُ بما يجِبُ عليك للخَلقِ بحَسَبِ ما توجَّه عليك من الحقوقِ.
والثَّاني: إحسانٌ مُستحَبٌّ، وهو ما زاد على ذلك من بَذلِ نَفعٍ بَدَنيٍّ أو ماليٍّ أو عِلميٍّ، أو توجيهٍ لخيرٍ دينيٍّ، أو مصلحةٍ دُنيويَّةٍ؛ فكُلُّ معروفٍ صَدَقةٌ، وكُلُّ ما أدخل السُّرورَ على الخَلقِ صدَقةٌ وإحسانٌ، وكُلُّ ما أزال عنهم ما يَكرَهون ودفَع عنهم ما لا يَرتَضون من قليلٍ أو كثيرٍ، فهو صدَقةٌ وإحسانٌ) [302] ((بهجة قلوب الأبرار)) للسعدي (ص: 142). .

انظر أيضا: