الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: التطوُّعُ المُطلَقُ في السَّفرِ


يُشرَعُ التطوُّعُ المطلَقُ في السَّفرِ.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن عامرِ بنِ رَبيعةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّه رأى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي السُّبحةَ باللَّيلِ في السَّفرِ على ظهرِ راحلتِه )) رواه البخاري (1104)، ومسلم (701).
2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي التطوُّعَ وهو راكبٌ في غيرِ القِبلةِ )) رواه البخاري (1094) واللفظ له، ومسلم (540).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ (أل) في (التطوُّع) للاستغراقِ، والأصل بقاءُ التطوُّعِ بالنوافلِ على مشروعيَّته، حتى يَرِدَ دليلٌ على تَرْكِه، ولم يَرِدِ الدليلُ على التركِ إلَّا في راتبةِ الظهرِ والمغربِ والعشاءِ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/419).
ثانيًا: مِن الآثار
عن مجاهدٍ، قال: (صحبتُ ابنَ عمرَ من المدينةِ إلى مكَّةَ، وكان يُصلِّي تطوعًا على دابَّتِه حيثُما توجَّهتْ به، فإذا كانتِ الفريضةُ نزَلَ فصلَّى) أخرجه ابن أبي شيبة (3845)، وابن خسرو في ((مسند أبي حنيفة)) (141). وصحَّح إسنادَه ابن حجر في ((فتح الباري)) (2/674).
ثالثا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (وقد اتَّفق العلماءُ على استحباب النوافل المطلَقة في السفر واختلفوا في استحبابِ النوافل الرَّاتبة فكرهها ابنُ عمر وآخَرون، واستحبَّها الشافعيُّ وأصحابُه والجمهور). ((شرح النووي على مسلم)) (5/198)، وينظر: ((شرح أبي داود)) للعيني (5/90). ، وابنُ مفلحٍ قال ابنُ مفلح: (وأطلق أبو المعالي التخييرَ في النوافل والسُّنن، ونقَل ابن هانئ: يتطوَّع أفضل، وجزَم به في الفصول، والمستوعب، وغيرهما، واختاره شيخُنا في غيرِ الرواتب، ونقله بعضهم "ع" – أي: إجماعًا) ((الفروع)) (3/87). وينظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (2/226).
رابعًا: أنَّ الأصلَ بقاءُ التطوُّعِ بالنوافلِ على مشروعيَّته حتى يرِدَ دليلٌ على تركِه، ولم يَرِدِ الدليلُ على التركِ إلَّا في راتبةِ الظُّهرِ والمغربِ والعِشاءِ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/419).

انظر أيضا: