الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابع: صلاةُ الوترِ على الراحلةِ في السَّفرِ


تجوزُ صلاةُ الوترِ على الراحلةِ في السَّفرِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ قال ابن رشد: (وأمَّا صلاة الوتر على الراحلة حيث توجَّهت به، فإنَّ الجمهور على جوازِ ذلك؛ لثبوت ذلك من فِعله عليه الصلاة والسلام، أعني: أنه كان يُوتِر على الراحلة) ((بداية المجتهد)) (1/204). وقال النوويُّ: (في مذاهبهم في فِعل الوتر على الراحلة في السَّفر مذهبنا: أنَّه جائز على الراحلة في السفر كسائر النوافل، سواء كان له عُذرٌ أم لا، وبهذا قال جمهورُ العلماء من الصحابة فمَن بعدهم) ((المجموع)) (4/21). : المالِكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/509)، ويُنظر: ((كفاية الطالب)) لأبي الحسن المالكي (1/442). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/21)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/77). ، والحَنابِلَة، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/169)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/216). وهو قولُ داودَ، وقولُ جمهورِ العلماءِ من الصَّحابةِ ومَن بَعدَهم قال النوويُّ: (في مذاهبهم في فِعل الوتر على الراحلة في السفر. مذهبنا: أنَّه جائز على الراحلة في السَّفر كسائر النوافل، سواء كان له عذر أم لا، وبهذا قال جمهورُ العلماء من الصَّحابة فمَن بعدهم، فمنهم: عليُّ بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وعطاء، والثوري، ومالك، وأحمد وإسحاق، وداود) ((المجموع)) (4/21).
الدَّليل من السُّنَّة:
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُوتِرُ على بعيرِه )) [5160] رواه البخاري (999)، ومسلم (700).

انظر أيضا: