موسوعة الأخلاق والسلوك

ثانيًا: الفَرقُ بَينَ الظُّلمِ ومُتَرادِفاتِه


الفرقُ بَينَ الجَورِ والظُّلمِ:
(الجَورُ خِلافُ الاستِقامةِ في الحُكمِ، وفي السِّيرةِ السُّلطانيَّةِ تَقولُ: جار الحاكِمُ في حُكمِه، والسُّلطانُ في سيرَتِه: إذا فارَقَ الاستِقامةَ في ذلك. والظُّلمُ ضَرَرٌ لا يستَحقُّ ولا يُعقِبُ عِوضًا، سَواءٌ كان مِن سُلطانٍ أو حاكِمٍ أو غَيرِهما؛ ألا تَرى أنَّ خيانةَ الدَّانقِ والدِّرهَمِ تُسَمَّى ظُلمًا، ولا تُسَمَّى جَورًا، فإن أخِذَ ذلك على وَجهِ القَهرِ أو المَيلِ سُمِّي جَورًا، وهذا واضِحٌ، وأصلُ الظُّلمِ نُقصانُ الحَقِّ، والجَورُ العُدولُ عن الحَقِّ، مِن قَولِنا: جارَ عن الطَّريقِ: إذا عَدَل عنه، وخولِفَ بَينَ النَّقيضَينِ، فقيل في نَقيضِ الظُّلمِ: الإنصافُ، وهو إعطاءُ الحَقِّ على التَّمامِ، وفي نَقيضِ الجَورِ العَدلُ، وهو العُدولُ بالفِعلِ إلى الحَقِّ) [4541] ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص: 231). .
الفرقُ بَينَ الغَشمِ والظُّلمِ:
(الغَشمُ كَرهُ الظُّلمِ وعُمومُه، توصَفُ به الوُلاةُ؛ لأنَّ ظُلمَهم يعُمُّ، ولا يكادُ يُقال: غَشمَني في المُعامَلةِ، كما يُقال: ظَلمَني فيها، وفي المَثَل: والٍ غَشومٌ خَيرٌ مِن فِتنةٍ تَدومُ، وقال أبو بَكرٍ: الغَشمُ اعتِسافُك الشَّيءَ، ثُمَّ قال: يُقال: غَشَمُ السُّلطانُ الرَّعيَّةَ، يَغشِمُهم، قال الشَّيخُ أبو هلالٍ رَحِمَه اللهُ: الاعتِسافُ خَبطُ الطَّريقِ على غَيرِ هدايةٍ، فكأنَّه جَعل الغَشمَ ظُلمًا يجري على غَيرِ طَرائِقِ الظُّلمِ المَعهودةِ) [4542] ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص: 232). .
الفرقُ بَينَ الهَضمِ والظُّلمِ:
(أنَّ الهَضمَ نُقصانُ بَعضِ الحَقِّ، ولا يُقالُ لمَن أخَذَ جَميعَ حَقِّه: قد هَضمَ. والظُّلمُ يكونُ في البَعضِ والكُلِّ، وفي القُرآنِ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا [طه: 112] ، أي: لا يمنَعُ حَقَّه ولا بَعضَ حَقِّه، وأصلُ الهَضمِ في العَرَبيَّةِ النُّقصانُ، ومِنه قيل للمُنخَفِضِ مِن الأرضِ: هَضمٌ. والجَمعُ أهضامٌ) [4543] ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص: 231). .
الفرقُ بَينَ الظُّلمِ والعُدوانِ:
قال ابنُ رَجَبٍ: (وقد يُفرَّقُ بَينَ الظُّلمِ والعُدوانِ: بأنَّ الظُّلمَ ما كان بغَيرِ حَقٍّ بالكُلِّيَّةِ، كأخذِ مالٍ بغَيرِ استِحقاقٍ لشَيءٍ مِنه، وقَتلِ نَفسٍ لا يحِلُّ قَتلُها، وأمَّا العُدوانُ: فهو مُجاوزةُ الحُدودِ وتَعدِّيها فيما أصلُه مُباحٌ، مِثلُ أن يكونَ له على أحَدٍ حَقٌّ مِن مالٍ أو دَمٍ أو عِرضٍ، فيستَوفي أكثَرَ مِنه، فهذا هو العُدوانُ، وهو تَجاوُزُ ما يجوزُ أخذُه، فيأخُذُ ما له أخذُه وما ليس له أخذُه..) [4544] ((شرح حديث لبيك)) (ص: 103). .
الفرقُ بَينَ الظُّلمِ والبَغيِ:
أنَّ البَغيَ: طَلبُ تَجاوُزِ قَدرِ الاستِحقاقِ -تَجاوزَه أو لم يتَجاوَزْه-، ويُستَعمَلُ في المُتَكبِّرِ [4545] ((الكليات)) للكفوي (584). ، فالبغيُ أعَمُّ من الظُّلمِ.

انظر أيضا: