موسوعة الأخلاق والسلوك

ثامنًا: حُكمُ الخِداعِ


الخِداعُ مُحرَّمٌ في سائِرِ العُقودِ والأقوالِ وفي الأفعالِ [3010] يُنظَر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (6/155). . وقد عدَّه بعضُ أهلِ العِلمِ من الكبائِرِ، ويَقصِدون بذلك النَّوعَ المذمومَ منه؛ قال ابن حجر الهيتمي: (عَدُّ هذا كبيرةً صَرَّح به بعضُهم، وهو ظاهِرٌ من أحاديثِ الغِشِّ ...) [3011] ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (1/406). .
لكِنْ استُثني من الخِداعِ إذا كان لمصلحةٍ شرعيَّةٍ، كالحَربِ؛ فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الحَربُ خَدْعةٌ)) [3012] رواه البخاري (3030)، ومسلم (1739). .
قال النَّوويُّ: (واتَّفَق العُلَماءُ على جوازِ خِداعِ الكُفَّارِ في الحَربِ، وكيف أمكَن الخِداعُ، إلَّا أن يكونَ فيه نَقضُ عَهدٍ أو أمانٍ، فلا يحِلُّ، وقد صَحَّ في الحديثِ جوازُ الكَذِبِ في ثلاثةِ أشياءَ، أحَدُها: في الحَربِ؛ قال الطَّبَريُّ: إنَّما يجوزُ من الكَذِبِ في الحَربِ المعاريضُ دونَ حقيقةِ الكَذِبِ؛ فإنَّه لا يحِلُّ. هذا كلامُه، والظَّاهِرُ إباحةُ حقيقةِ نفسِ الكَذِبِ، لكِنَّ الاقتصارَ على التَّعريضِ أفضَلُ) [3013] ((شرح النووي على مسلم)) (12/45). . وقد استَعمَلَ الصَّحابةُ الخِداعَ في الحَربِ في مواقِفَ عديدةٍ.

انظر أيضا: