الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ السَّادِسُ: الخَسارةُ في شَرِكةِ الأبْدانِ (الأعْمالِ)


الخَسارةُ في شَرِكةِ الأبْدانِ تكونُ على قَدْرِ ضَمانِ العَمَلِ [137] كأنْ يَتَّفِقا على أنَّ للشَّريكِ الأوَّلِ مِن العَمَلِ الثُّلُثَ، وعلى الآخَرِ الثُّلُثَينِ، فيكونَ ثُلُثُ الخَسارةِ على الشَّريكِ الأوَّلِ، وثُلُثاها على الثَّاني. ، نَصَّ على ذلك الحَنَفِيَّةُ [138] ((الفتاوى الهندية)) (2/330) ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/77). ، والمالِكِيَّةُ [139] ((المدونة)) لسحنون (3595). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها مِثلُ الشَّرِكةِ في الدَّراهِمِ؛ لأنَّهما إذا اشْتَرَكا بعَمَلِ أيْديهما جُعِلَ عَمَلُ أيْديهما مَكانَ الدَّراهِمِ، فما جازَ في الدَّراهِمِ جازَ في عَمَلِ أيْديهما [140] ((المدونة)) لسحنون (3595). .
ثانِيًا: لأنَّ الرِّبْحَ إذا انْقَسَمَ على قَدْرِ الضَّمانِ كانَتِ الخَسارةُ على قَدْرِ الضَّمانِ أيضًا [141] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/77). .

انظر أيضا: