الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الخامِسُ: ضَمانُ الشَّريكِ في شَرِكةِ الأبْدانِ (الأعْمالِ)


إذا قَبِلَ أحَدُ الشَّريكَينِ عَمَلًا ليَعْمَلا فيه فتَلِفَ، يَلزَمُ الضَّمانُ كلًّا مِن الشَّريكَينِ في شَرِكةِ الأبْدانِ [131] بمَعْنى: أنَّ أحَدَ الشُّرَكاءِ إذا قَبِلَ شَيئًا ليَعْمَلا فيه هو وشَريكُه لَزِمَ شَريكَه الآخَرَ أن يَعمَلَ معَه، ولا يُشتَرَطُ أن يَعْقدا معًا، ويَلزَمُ أحَدَهما الضَّمانُ فيما أخَذَه صاحِبُه، فلو أخَذَ أحَدُهما شَيئًا ليَعْمَلا فيه فتَلِفَ، فالضَّمانُ عليهما معًا. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/98). ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [132] ((الهداية)) للمرغيناني (3/12)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/196). ، والمالِكِيَّةِ [133] ((منح الجليل)) لعليش (6/292). ، والحَنابِلةِ [134] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/302)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/339). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ مَبْنى هذه الشَّرِكةِ على الضَّمانِ؛ فهي مُتَضَمِّنةٌ ضَمانَ كُلِّ واحِدٍ مِنهما عن الآخَرِ ما يَلزَمُه [135] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/527). .
ثانِيًا: لأنَّه لو لم يكُنْ مَضْمونًا عليه لَما اسْتَحَقَّ الأجْرَ؛ لأنَّ الغُرْمَ بإزاءِ الغُنْمِ [136] ((العناية)) للبابرتي (6/189). .

انظر أيضا: