الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: العَمَلُ مِن أحَدِ الشَّريكَينِ والتَّقَبُّلُ مِن الآخَرِ


يَجوزُ أن يكونَ العَمَلُ مِن أحَدِ الشَّريكَينِ والتَّقَبُّلُ مِن الآخَرِ [110] كأنْ يَتَقَبَّلَ أحَدُ الشَّريكَينِ العَمَلَ مِن النَّاسِ بأن يَتَّفِقَ معَهم مَثَلًا في خِياطةِ المَلابِسِ، ويَقومَ الشَّريكُ الآخَرُ بالخِياطةِ. ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [111] ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (3/321). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/64). ، والحَنابِلةِ [112] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/229)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/546). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ تَقَبُّلَ العَمَلِ مِن أحَدِهما عَمَلٌ، فصارَتْ شَرِكةً بالأعْمالِ [113] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/64). .
ثانِيًا: لأنَّ مَبْناها على الوَكالةِ، والوَكالةُ على هذا الوَجْهِ جائِزةٌ، بأن يُوكِلَ خَيَّاطٌ أو قَصَّارٌ وَكيلًا يَتَقَبَّلُ له عَمَلَ الخِياطةِ والقِصارةِ [114] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/64). .
ثالِثًا: لأنَّ تَقَبُّلَ العَمَلِ يوجِبُ الضَّمانَ على المُتَقَبِّلِ، ويَسْتحِقُّ به الرِّبْحَ، فصارَ كتَقَبُّلِه المالَ في المُضارَبةِ، فيُنَزَّلُ مَنزِلةَ المُضارَبةِ [115] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/229). .

انظر أيضا: