الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: حُكْمُ شَرِكةِ الأبْدانِ (الأعْمالِ)


تَجوزُ شَرِكةُ الأبْدانِ (الأعْمالِ)، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ في الجُمْلةِ: الحَنَفِيَّةِ [103] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/313). ، والمالِكِيَّةِ [104] اشْتَرَطَ المالِكيَّةُ اتِّحادَ الصَّنْعةِ واتِّحادَ المَكانِ. فإن اخْتَلَفَتِ الصَّنْعةُ كخَيَّاطٍ ونَجَّارٍ لم تَصِحَّ شَرِكةُ الأعْمالِ عنْدَهم، إلَّا أن يكونَ هناك تَلازُمٌ بَيْنَ العَمَلَينِ بأن يَقِفَ أحَدُ العَمَلَينِ على الآخَرِ. ((منح الجليل)) لعليش (6/285، 286). ، والحَنابِلةِ [105] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/527، 528). ، ووَجْهٌ ضَعيفٌ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [106] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/279). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ النَّاسَ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وإلى وَقْتِنا هذا يَتَشارَكونَ بأبْدانِهم، فلا يَتَناكَرونَه، ولا يُنكَرُ عليهم، فصارَ ذلك إجْماعًا مِنهم [107] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/479). .
ثانِيًا: لأنَّه نَوْعُ شَرِكةٍ، فوَجَبَ أن يكونَ مِنها، كشَرِكةِ الأمْوالِ [108] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/321). .
ثالِثًا: لأنَّ عَمَلَ البَدَنِ أصْلًا قد يُسْتفادُ به المالُ إذا انْفَرَدَ، والمالُ فَرْعٌ عليه لا يُسْتفادُ به النَّماءُ إلَّا معَ العَمَلِ، فلمَّا صَحَّتِ الشَّرِكةُ في الأمْوالِ فأَوْلى أن تَصِحَّ في أعْمالِ الأبْدانِ [109] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/321). .

انظر أيضا: