الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعْريفُ شَرِكةِ الأبْدانِ (الأعْمالِ)


شَرِكةُ الأعْمالِ: هي أن يَشْترِكَ اثْنانِ أو أَكثَرُ فيما يَكْتَسِبونَه بأيْديهم، كالصُّنَّاعِ يَشْترِكونَ على أن يَعمَلوا في صِناعتِهم، فما اكْتَسَبوه مِن أجْرٍ فهو بَيْنَهم، كالشَّرِكةِ بَيْنَ النَّجَّارينَ والحَدَّادينَ والخَيَّاطينَ وغَيْرِهم مِن أصْحابِ الحِرَفِ [102] يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/4). كما تُسَمَّى بشَرِكةِ التَّقَبُّلِ، وشَرِكةِ الصَّنائِعِ، وشَرِكةِ التَّضَمُّنِ. يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/129)، ((النتف في الفتاوى)) للسغدي (1/535). .

انظر أيضا: