الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّالِثُ: اقْتِسامُ الرِّبْحِ في شَرِكةِ الأبْدانِ (الأعْمالِ)


يَقْتسِمُ الشَّريكانِ الرِّبْحَ في شَرِكةِ الأبْدانِ على ما اتَّفَقا عليه؛ سواءٌ كانَ مُتَفاضِلًا أو مُتَساوِيًا، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [122] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/322)، ((الفتاوى الهندية)) (2/329). ، والحَنابِلةِ [123] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/230)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/528). ؛ لأنَّه يَجوزُ تَفاضُلُهما في العَمَلِ، فجازَ تَفاضُلُهما في الرِّبْحِ الحاصِلِ بالعَمَلِ [124] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/6). .

انظر أيضا: