الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: إعارةُ الجِدارِ لوَضعِ الخَشَبِ عليه


يُشرَعُ إعارةُ الجِدارِ لوَضعِ الخَشَبِ عليه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [204] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (30/ 164)، ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 678). ويُنظَر: ((قرة عين الأخيار)) لابن عابدين (8/ 183). ، والمالِكيَّةِ [205] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّه مندوبٌ. ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 150)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 371). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/ 62). ، والشَّافِعيَّةِ [206] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 437)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/ 406). ، والحنابِلةِ [207] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 106)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 65).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يمنَعْ جارٌ جارَه أن يَغرِزَ خَشَبَه في جِدارِه)). ثمَّ يقولُ أبو هُرَيرةَ: ما لي أراكم عنها مُعرِضينَ؟! واللَّهِ لأرمِيَنَّ بها بَيْنَ أكتافِكم [208] أخرجه البخاري (2463) واللفظ له، ومسلم (1609). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ فيه دليلٌ على جوازِ غَرزِ الخَشَبِ في حائِطِ جارِه [209] يُنظَر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (7/ 192(. .
ثانيًا: لأنَّه من المعروفِ ومَكارِمِ الأخلاقِ [210] يُنظَر: ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 371). .

انظر أيضا: