الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: إعارةُ الفَحلِ للضِّرابِ 


يجوزُ إعارةُ الفَحلِ للضِّرابِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [178] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 124). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/ 139). ، والمالِكيَّةِ [179] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/440)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (2/17). ويُنظَر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 300). ، والشَّافِعيَّةِ [180] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 266). ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/ 117)، ((شرح السنة)) للبغوي (8/ 139)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 30). ، والحنابِلةِ [181] ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (2/ 213)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 52). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [182] قال ابنُ حَجَرٍ: (وأمَّا عاريَّةُ ذلك [إطراقِ الفَحلِ] فلا خِلافَ في جوازِه). ((فتح الباري)) (4/ 461). لكنْ بعضُ العُلَماءِ ذَهَب إلى وُجوبِه؛ قال ابنُ رَجَبٍ: (اختار بعضُهم وجوبَ بَذلِ الماعونِ، وهو ما خفَّ قَدرُه وسَهُل، كالدَّلوِ والفَأسِ والقِدْرِ والمُنخُلِ، وإعارةِ الفَحلِ للضِّرابِ، وهو اختيارُ الحارثيِّ، وإليه مَيلُ الشَّيخِ تَقيِّ الدِّينِ). ((القواعد)) (ص: 227). ويرى ابنُ عقيلٍ من الحنابلةِ عَدَمَ صِحَّتِه؛ قال المَرْداويُّ: (وقيل: لا يجوزُ إعارةُ كَلبِ الصَّيدِ وفَحلِ الضِّرابِ، اختاره ابنُ عقيلٍ. ونسَبَه الحارِثيُّ إلى التَّذكرةِ). ((الإنصاف)) (6/76). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما من صاحِبِ إبلٍ ... لا يؤدِّي حَقَّها... قُلْنا: يا رسولَ اللَّهِ، وما حَقُّها؟ قال: إطراقُ فَحْلِها، وإعارةُ دَلْوِها ومَنيحتِها...)) [183] أخرجه مسلم (988). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
((إطراقُ فَحلِها)) أي: عاريَّةُ الفَحلِ لِمن أراد أن يستعيرَه من مالِكِه ليَطرُقَ به على ماشيتِه [184] يُنظَر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/ 360). .
ثانيًا: لأنَّ الضِّرابَ نَفعُه مباحٌ، فإعارتُه صحيحةٌ [185] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 63(. .

انظر أيضا: