الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّابعُ: إعارةُ الكُتُبِ لمن ينتَفِعُ بها


يُشرَعُ إعارةُ الكُتُبِ لمن ينتَفِعُ بها [211] نصَّ الشَّافعيَّةُ والحنابلةُ على وُجوبِ إعارةِ المُصحَفِ لمن احتاج إلى القراءةِ فيه. يُنظَر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (2/43)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 102). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [212] ((الدر المختار)) للحصكفي (4/ 351)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 380،366). ، والمالِكيَّةِ [213] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/ 268)، ((الشرح الصغير)) للدردير (3/ 572). ويُنظَر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد (11/ 33). ، والشَّافِعيَّةِ [214] ((المجموع)) للنووي (1/ 40)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 423)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/ 118). ، والحنابِلةِ [215] خرَّج ابنُ عقيلٍ من الحنابلةِ وُجوبَ إعارةِ الكُتُبِ للمُحتاجِ إليها. يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 417)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 75)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 64)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتى (2/ 288). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه انتِفاعٌ مُباحٌ، فتجوزُ الإعارةُ من أجْلِه [216] يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 409). .
ثانيًا: لأنَّه إعانةٌ على العِلمِ مع ما في مُطلَقِ العاريَّةِ من الفَضلِ [217] يُنظَر: ((المجموع)) للنووي (1/ 40). .

انظر أيضا: