الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّامِنُ: يَدُ العامِلِ في الجَعالةِ يَدُ أمانةٍ


يَدُ العامِلِ في الجَعالةِ يَدُ أمانةٍ، فإن تَلِفَ فلا يَضمَنُه إلَّا إذا كانَ مُتَعدِّيًا أو مُقَصِّرًا [117] بمعنى: لا يَضمَنُ العامِلُ إذا تَلِفَ المالُ المجعولُ عليه إذا لم يكُنْ بتعَدٍّ أو تقصيرٍ منه. ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [118] ((الذخيرة)) للقرافي (6/14). ، والشَّافِعِيَّةِ [119] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/435)، ((حاشية قليوبي)) (3/135). ، والحَنابِلةِ [120] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/207)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/215). ، وذلك لأنَّه مُحسِنٌ بأخْذِه، فلا يَضمَنُ معَ إحْسانِه [121] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/215). .

انظر أيضا: