الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ التَّاسِعُ: عِوَضُ الجُعْلِ للعامِلِ إذا تَلِفَ الجُعْلُ المُعيَّنُ


إذا تَلِفَ الجُعْلُ المُعيَّنُ بَعْدَ شُروعِ العامِلِ في العَمَلِ [122] كأنْ يُعيِّنَ الجاعِلُ سِلْعةً مُعيَّنةً لِمَن يَجِدُ ضالَّتَه، فإذا تَلِفَ الجُعْلُ (السِّلْعةُ المُعيَّنةُ)، ووَجَدَ العامِلُ الضَّالَّةَ، وسَلَّمَها للجاعِلِ، ماذا يَستَحِقُّ العامِلُ؟ ، فإن كانَ الجُعْلُ مِثْلِيًّا فللعامِلِ مِثلُه، وإن كانَ قِيميًّا فللعامِلِ قيمتُه، نَصَّ عليه الحَنابِلةُ [123] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/283)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/204). .

انظر أيضا: