الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّاني: إنْفاقُ العامِلِ على مالِ الجَعالةِ


يَأخُذُ العامِلُ مِن المالِكِ ما أنْفَقَه على الضَّالَّةِ أو المالِ المُجاعَلِ عليه في قُوتٍ وعَلَفٍ أو مَركَبٍ،و مركب ما لم يَنْوِ التَّبَرُّعَ [87] المُرادُ بذلك هو ما أَنفَقَه العامِلُ على الضَّالَّةِ أو المالِ المُجاعَلِ عليه مِن أكْلٍ وشُرْبٍ ومَركَبٍ ولِباسٍ احْتاجَ له خِلالَ مُدَّةِ رَدِّه لصاحِبِه. ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [88] نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّه يَأخُذُ العامِلُ مِن المالِكِ ما أَنفَقَه على الضَّالَّةِ، ولو لم يَسْتأذِنِ المالِكَ، ولو كانَ قادِرًا على الاسْتِئْذانِ، وسواءٌ كانَ يَسْتحِقُّ جُعْلًا أم لا يَسْتحِقُّ، وسواءٌ أكانَ المالُ بيَدِ العامِلِ وسَلَّمَه للمالِكِ أو هَرَبَتِ الضَّالَّةُ، أو ماتَتْ في الطَّريقِ، فله الرُّجوعُ على المالِكِ بما أَنفَقَ عليها قَبْلَ هَرَبِها أو مَوْتِها. ((الإقناع)) للحجاوي (2/396)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/207). ، واخْتِيارُ اللَّجْنةِ الدَّائِمةِ [89] جاءَ في فَتْوى اللَّجْنةِ الدَّائِمةِ عن ضالَّةِ الغَنَمِ الآتي: (... إذا أَنفَقَ عليها بنِيَّةِ الرُّجوعِ فإن جاءَ رَبُّها، دَفَعَها إليه وأخَذَ مِنه ما أَنفَقَه عليها، وإن لم يَأتِ باعَها وأخَذَ مِن ثَمَنِها ما أَنفَقَه عليها). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (15/468). ، وذلك لأنَّ الإنْفاقَ مَأذونٌ فيه شَرْعًا، لحُرْمةِ النَّفْسِ، وحَثًّا على صِيانةِ المالِ [90] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/207). .

انظر أيضا: