الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: أن يكونَ العَمَلُ مُباحًا


يُشتَرَطُ في الجَعالةِ أن يكونَ العَمَلُ مُباحًا، فلا تَجوزُ في عَمَلٍ مُحرَّمٍ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [55] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/37)، ((منح الجليل)) لعليش (8/64) ويُنظَرُ: ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (2/181). ، والشَّافِعِيَّةِ [56] ((روضة الطالبين)) للنووي (11/144)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/350). ، والحَنابِلةِ [57] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/205)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/373)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/207). .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكِتابِ
عُمومُ قَوْلِه تَعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
ثانِيًا: لأنَّه فِعْلٌ مُحرَّمٌ، فلم تَجُزِ الجَعالةُ عليه [58] يُنظَرُ: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/250). .

انظر أيضا: