الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: أن يكونَ العَمَلُ فيه مَنْفَعةٌ للجاعِلِ


يُشتَرَطُ أن يكونَ في العَمَلِ في الجَعالةِ مَنْفَعةٌ للجاعِلِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [50] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/455)، ((منح الجليل)) لعليش (8/66). ، والشَّافِعِيَّةِ [51] اشْتَرَطَ الشَّافِعيَّةُ أن تكونَ المَنْفَعةُ في الإجارةِ ذاتَ قيمةٍ، والجَعالةُ نَوْعُ إجارةٍ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 159)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/335). ، والحَنابِلةِ [52] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/373). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ بَذْلَ المالِ في مُقابَلةِ ما لا مَنْفَعةَ فيه يكونُ سَفَهًا وتَبْذيرًا [53] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/335). .
ثانِيًا: لأنَّ أخْذَ المالِ فيما لا مَنْفَعةَ فيه يكونُ مِن أخْذِ أمْوالِ النَّاسِ بالباطِلِ [54] ((منح الجليل)) لعليش (8/66). .

انظر أيضا: