الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ التَّاسعُ: الاختلافُ في مِقدارِ الثَّمنِ


إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في مِقدارِ الثَّمنِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فإنَّهما يَتحالفانِ، فإذا لم يَرْضَ أحدُهما بقَولِ الآخَرِ، فُسِخ البيعُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ اسْتَثنى أبو حَنِيفةَ وأبو يُوسفَ فيما إذا كانت السِّلعةُ تالفةً؛ فإنَّ القولَ قَولُ المشتري، وقال محمَّدُ بنُ الحسَنِ: يَتحالفانِ. ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/307، 308)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/222). ، والمالكيَّةِ ذهَبَ المالكيَّةُ إلى أنَّه في حالةِ ما إذا كانت السِّلعةُ تالفةً، والعُرفُ يَشهَدُ لصالحِ المشْتري وحْدَه، أو يَشهَدُ له وللبائعِ؛ فالقولُ قوْلُ المشْتري مع يَمينِه، وإنْ كان العُرفُ يَشهَدُ للبائعِ وحْدَه، فالقولُ للبائعِ مع يَمينِه. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/188)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/315). ، والشَّافعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/577)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/95). ، والحنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/107)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/236).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يُمكِنُ تَمييزُ الصَّادقِ مِن الكاذبِ إذا كانت السِّلعةُ قائمةً بتَحكيمِ قِيمتِها في الحالِ، ولا يُمكِنُ ذلك بعْدَ الهَلاكِ يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/307).
ثانيًا: لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَدَّعي عقدًا غيرَ العقدِ الذي يَدَّعيهِ صاحبُه، فتَعيَّن أنْ يَتحالَفا يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/307).

انظر أيضا: