الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: الاختلافُ في عَينِ المَبيعِ


إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في عَينِ المَبيعِ، وليْس لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فإنَّهما يَتحالفانِ ويُفسَخُ البيعُ بمعنى: يَحلِفُ كلُّ واحدٍ منهما على نَفيِ دَعوى صاحبِه، ثمَّ يُفسَخُ البيعُ. ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (13/32، 33). ، والمالكيَّةِ ((الكافي)) لابن عبد البر (2/697، 698)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/510). ، والشَّافعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (9/155)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/95). ، وقولٌ للحَنابلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/9)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/330). ؛ وذلك لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَدَّعي عقْدًا على مَبيعٍ يُنكِرُه الآخَرُ، فيَحلِفُ على ما أنْكَرَه يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/147)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/9)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/329، 330).

انظر أيضا: