الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامنُ: الاختلافُ في صِفةِ الثَّمنِ كأنْ يقولَ أحدُهما: إنَّ البيعَ تمَّ بالرِّيالِ السُّعوديِّ، ويقولَ الآخَرُ: بالدُّولارِ الأمريكيِّ


إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في صِفةِ الثَّمنِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ، وكان في البلدِ نقْدٌ مَعلومٌ، أو يُوجَدُ نُقودٌ، وأحدُها غالبٌ؛ رُجِع إليه، فإنْ لم يَترجَّحْ أحدُها تَحالَفَا، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/8)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/326، 328). ؛ وذلك لأنَّ الظَّاهرَ وُقوعُ العقدِ بالنَّقدِ المعلومِ، ويَتحالفانِ عندَ وُجودِ نُقودٍ لا يَترجَّحُ أحدُها؛ لأنَّهما اختَلَفا في الثَّمنِ على وَجهٍ لا يَترجَّحُ أحدُهما، فوَجَب التَّحالُفُ، كما لو اختَلَفا في قدْرِه يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/8).

انظر أيضا: