الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ العاشِرُ: حُكْمُ جوائِزِ المُسابَقاتِ التي يُشْتَرَطُ فيها دَفْعُ مالٍ


لا تَجوزُ جَوائِزُ المُسابَقاتِ الَّتي يُشتَرَطُ في الِاشتِراكِ فيها دَفعُ المالِ، أوِ الَّتي تَدخُلُ قيمَتُها أو جُزءٌ مِنها في مَجموعةِ الجَوائِزِ كالمُسابَقةِ في المَحَلَّاتِ التِّجاريَّةِ الَّتي يَكونُ الِاشتِراكُ فيها بِمُقابِلٍ ماليٍّ، وكَذلك المُسابَقاتُ الَّتي يَتِمُّ فيها دَفعُ مَبلَغٍ على المُكالَماتِ الهاتِفيَّةِ لِلدُّخولِ فيها، وكَذلك الَّتي هيَ عَن طَريقِ رَسائِلِ الجَوَّالِ، ومُسابَقاتِ المِجَلَّاتِ إذا كانَت تُشتَرَى لِأجلِ المُسابَقةِ، وبِطاقاتِ الفَنادِقِ ونِقاطِ الطَّيَرانِ إذا كانَت بِعِوَضٍ، والألعابِ الَّتي يُدفَعُ فيها عِوَضٌ والدَّافِعُ مُتَرَدِّدٌ بينَ الرِّبحِ والخَسارةِ. ، نَصَّ عليه قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ التَّابِعِ لِمُنظَّمةِ المُؤتَمَرِ الإسلاميِّ جاءَ في قَرار رَقمِ 127 1/14 بِشَأنِ بِطاقاتِ المُسابَقاتِ، المُنعَقِد في دَورَتِه الرَّابِعة عَشرة بِالدَّوحةِ دَولة قَطَر مِن 8 حَتَّى 13 ذو القَعدةِ 1423هـ الموافِق 11 - 16 يناير/2003م، التَّالي: (بِطاقاتُ "كوبونات" المَسابقاتِ الَّتي تَدخُلُ قيمَتُها أو جُزءٌ مِنها في مَجموعِ الجَوائِزِ لا تَجوزُ شَرعًا) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد الرابع عشر (1/ 301- 302). ، وبِه أفْتَتِ اللَّجَنةُ الدَّائِمةُ في السُّعوديَّةِ جاءَ في فتوى اللَّجْنةِ الدَّائِمةِ: (إذا كانَت هذه المُسابَقةُ مُجَرَّدَ إجابةٍ على أسئِلةٍ ثَقافيَّةٍ، دونَ دَفعِ مالٍ مُقابِلَ ذلك، فإنَّ أخذَ الجائِزةِ المُتَرَتِّبةِ على ذلك جائِزٌ ولا مَحذورَ فيه، أمَّا إن تَرَتَّبَ على الِاشتِراكِ في هذه المُسابَقةِ دَفعُ مالٍ قَبلَ الحُصولِ عليها أو بعدَها فإنَّ ذلك مِن صوَرِ المَيْسِرِ المُحَرَّمةِ، فلا يَجوزُ أخذُ الجائِزةِ في هذه الحالةِ) ((فتاوى اللجنة الدائمة -المجموعة الثانية)) (11/191).
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة: 90-91]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى نَهى عنِ المَيسِرِ، وهذه المُعامَلةُ ضَربٌ مِن ضُروبِ الميسِرِ؛ لأنَّ المُشارِكَ فيها يَدفَعُ مَبلَغًا مِنَ المالِ مُخاطَرةً، فيَكونُ إمَّا غانِمًا أو غارِمًا ((فتاوى اللحنة الدائمة - المجموعة الثانية)) (11/191،182،180)، ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد الرابع عشر (1/ 301- 302).

انظر أيضا: