الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: الإسلام


يُشترط أن يكون المتوضِّئ مُسلمًا؛ ولا يصحُّ من كافرٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الذخيرة)) للقرافي (1/246)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 18). ، والشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/47) وينظر:  ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/97). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/144)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/85). ، وقولٌ للحنفيَّة الإسلامُ شرطٌ عند الحنفيَّة في التيمُّم دون الوضوءِ؛ لاشتراط النيَّة في التيمُّم، وعدمِ اشتراطِها في الوضوء، ونصَّ بعضُ الحنفيَّة على أنَّ الإسلامَ شرْطٌ في الوضوءِ أيضًا. ((البحر الرائق لابن نجيم)) (1/10)، وينظر: ((المبسوط)) للسرخسي (1/109)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (1/132).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ قال ابنُ كثير: (أخبَر تعالى عن سببِ ذلك، وهو أنَّهم لا يُتقبَّلُ منهم؛ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ أي: قد كفَروا، والأعمال إنَّما تصحُّ بالإيمان). ((تفسير ابن كثير)) (4/162). وقال السعديُّ: (الأعمالُ كلُّها شَرْطُ قَبولِها الإيمانُ، فهؤلاء لا إيمانَ لهم ولا عمَل صالح). ((تفسير السعدي)) (1/340). [التوبة: 54]
وجه الدَّلالة:
أنَّ هؤلاء لم يُقبَلْ منهم لعَدَمِ إيمانهم؛ ممَّا يعني أنَّ الإيمان شرطٌ لقَبولِ الأعمال ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص: 340). ، ومنها الوضوءُ.
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمعاذِ بنِ جبل رَضِيَ اللهُ عنه حين بعَثَه إلى اليمن: ((إنَّك ستأتي قومًا أهلَ كتابٍ، فإذا جئتَهم فادْعُهم إلى أنْ يشهَدوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، فإنْ هم أطاعوا لك بذلك، فأخبِرْهم أنَّ الله قد فرَض عليهم خمسَ صَلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ... )) رواه البخاري (1496) واللفظ له، ومسلم (19).
وجه الدَّلالة:
أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبر أنَّ هذه الواجباتِ لا تلزَمُ إلَّا بعدَ الإيمان.
ثالثًا: أنَّ الكافرَ ليس أهلًا للنيَّة، والنيَّةُ شرطٌ في صحَّةِ الوضوء ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (1/311).

انظر أيضا: