الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابع: انقطاع ما يُنافي الوضوء من دَم حيضٍ أو نِفاس


انقطاعُ ما يُنافي الوضوءَ مِن حيضٍ ونفاسٍ، شرطٌ في وجوبِ الوُضوءِ وصحَّته معًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/10)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص:40). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/264)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/383). ، والشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/47)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/154). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/144)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/85). ؛ وذلك لأنَّ دمَ الحيضِ والنِّفاس حدثٌ لا يمكِنُ التطهُّرُ منه إلَّا بعد انقطاعِه.

انظر أيضا: