موسوعة الأخلاق والسلوك

ثاني عَشَرَ: حُكمُ التَّعاوُنِ


قال ابنُ بطَّالٍ: (تعاوُنُ المؤمنين بعضِهم بعضًا في أمورِ الدُّنيا والآخرةِ مندوبٌ إليه، وذلك من مكارِمِ الأخلاقِ) [1847] ((شرح صحيح البخاري)) (9/ 227). .
يختَلِفُ حُكمُ التَّعاوُنِ باختلافِ المتعاوَنِ عليه؛ فقد يكون التَّعاوُنُ واجبًا، كالتَّعاوُنِ على تَركِ المحرَّماتِ، وفِعلِ الفرائِضِ، وقد يكونُ مُستحَبًّا إذا كان التَّعاونُ على أمرٍ مُستحَبٍّ.
وقد يكونُ التَّعاوُنُ محرَّمًا؛ كالتَّعاوُنِ على القَتلِ أو السَّرِقةِ، أو قطعِ الطَّريقِ، أو الغِيبةِ أو النَّميمةِ، أو الهَمزِ واللَّمزِ، أو التَّنابُزِ بالألقابِ، أو شهادةِ الزُّورِ، أو بيعِ أدواتِ التَّجميلِ ممَّن تتبرَّجُ بها، أو بيعِ السِّلاحِ في الفتنةِ، ونحوِ ذلك، وقد يكونُ مكروهًا كالتَّعاوُنِ على فِعلِ مكروهٍ.

انظر أيضا: