موسوعة الأخلاق والسلوك

عاشرًا: حُكمُ الهَجْرِ وما يجوزُ منه


يحرُمُ الهَجْرُ بَيْنَ المُسلِمين فوقَ ثلاثِ لَيالٍ، وعَدَّه غيرُ واحدٍ من كبائِرِ الذُّنوبِ، وهذا فيمن هَجَر لحَظِّ نفسِه ومعايشِ الدُّنيا، إلَّا أن يكونَ يخافُ من مكالمتِه وصِلَتِه ما يُفسِدُ عليه دينَه، أو يُوَلِّدُ به على نفسِه مضرَّةً في دينِه أو دُنياه؛ فإن كان ذلك فقد رُخِّص له في مجانبتِه وبُعدِه.
ويباحُ الهَجْرُ في الثَّلاثِ وما دونَها، وكذلك للرَّجُلِ أن يهَجُرَ زوجَه عِندَ النُّشوزِ أو مخافتِه.
أمَّا إذا كان الهَجْرُ في حَقِّ الدِّينِ كهَجرِ أهلِ البِدَعِ والأهواءِ ومُنابِذي السُّنَّةِ، وهَجرِ أصحابِ المعاصي بقَصدِ زَجرِهم عمَّا هم فيه؛ فإنَّه يكونُ دائمًا إلى أن يتوبوا [7175] يُنظَر: ((شرح السنة)) (1/224)، ((شرح النووي على مسلم)) (16/117)، ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (1/242)، ((الزواجر)) لابن حجر الهيتمي (2/67). .
ويقولُ ابنُ عُثَيمين: (فكُلُّ مُؤمِنٍ وإن كان فاسِقًا فإنَّه يَحرُمُ هَجرُه ما لم يكُنْ في الهَجْرِ مصلحةٌ، فإذا كان في الهَجْرِ مصلحةٌ هَجَرْناه؛ لأنَّ الهَجْرَ حينَئذٍ دواءٌ، أمَّا إذا لم يكُنْ فيه مصلحةٌ، أو كان فيه زيادةٌ في المعصيةِ والعُتُوِّ، فإنَّ ما لا مصلحةَ فيه تركُه هو المصلحةُ) [7176] ((مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)) (2/294). .

انظر أيضا: