موسوعة الأخلاق والسلوك

أوَّلًا: معنى الإسرافِ والتَّبذيرِ لُغةً واصطِلاحًا


معنى الإسرافِ لُغةً:
الإسرافُ: مجاوَزةُ القَصدِ، مَصدَرٌ مِن: أسرَفَ إسرافًا، والسَّرَفُ اسمٌ منه، يقالُ: أسرَفَ في مالِه: عَجِل من غيرِ قَصدٍ، وأسرَفَ في الشَّيءِ: إذا جاوَز به حَدَّه، وهو مُسرِفٌ على نفسِه: إذا كان يتعَدَّى حُدودَ اللهِ إلى ما حرَّمه اللهُ، وأصلُ هذه المادَّةِ يدُلُّ على تعَدِّي الحَدِّ، والإغفالِ أيضًا للشَّيءِ [299] ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (3/153)، ((لسان العرب)) لابن منظور (9/148)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/274)، ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) (2/ 332). .
معنى الإسرافِ اصطِلاحًا:
قال الكَفَويُّ: (الإسرافُ: هو صَرفُ الشَّيءِ فيما لا ينبغي زائِدًا على ما ينبغي) [300] ((الكليات)) للكفوي (ص: 113). .
وقال الرَّاغِبُ: (السَّرَفُ: تجاوُزُ الحَدِّ في كُلِّ فِعلٍ يفعَلُه الإنسانُ، وإن كان ذلك في الإنفاقِ أشهَرَ) [301] ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب الأصفهاني (ص: 407). .
وقال الجُرْجانيُّ: (الإسرافُ: هو إنفاقُ المالِ الكثيرِ في الغَرَضِ الخسيسِ.
وقيل: تجاوُزُ الحَدِّ في النَّفَقةِ.
وقيل: أن يأكُلَ الرَّجُلُ ما لا يَحِلُّ له، أو يأكُلَ ممَّا يَحِلُّ له فوقَ الاعتدالِ، ومِقدارِ الحاجةِ.
وقيل: الإسرافُ تجاوُزٌ في الكَمِّيَّةِ، فهو جَهلٌ بمقاديرِ الحُقوقِ) [302] ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 24). .
معنى التَّبذيرِ لُغةً:
التَّبذيرُ: التَّفريقُ، مَصدَرُ بَذَّر تبذيرًا، وأصلُه: إلقاءُ البَذْرِ وطَرحُه، فاستُعيرَ لكُلِّ مُضَيِّعٍ لمالِه، وبَذَّر مالَه: أفسَدَه وأنفَقَه في السَّرَفِ. وكُلُّ ما فَرَّقْتَه وأفسَدْتَه فقد بذَّرْتَه، والمباذِرُ والمُبَذِّرُ: المُسرِفُ في النَّفَقةِ، وأصلُ هذه المادَّةِ يدُلُّ على نَثرِ الشَّيءِ وتفريقِه [303] ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/216)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب الأصفهاني (ص: 114)، ((لسان العرب)) لابن منظور (9/148). .
معنى التَّبذيرِ اصطِلاحًا:
قال الشَّافِعيُّ: (التَّبذيرُ: إنفاقُ المالِ في غَيرِ حَقِّه) [304] ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (10/247). .
وقيل: التَّبذيرُ صَرفُ الشَّيءِ فيما لا ينبغي [305] ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 24)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 113). .
وقيل: هو تفريقُ المالِ على وَجهِ الإسرافِ [306] يُنظَر: ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 51)، ((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص: 90)، ((لسان العرب)) لابن منظور (4/50). قال ابنُ مُفلِح: (قال ابنُ عَقيلٍ وجماعةٌ: ظاهِرُ كلامِ أحمدَ رحمه اللهُ: أنَّ التَّبذيرَ والإسرافَ ما أخرجه في الحرامِ... وقال القاضي أبو يَعلى: إنْ لم يَخَفِ الفَقرَ لم يكُنْ مُسرِفًا، وإلَّا فهو مِنَ السَّرَفِ المنهيِّ عنه، وقال ابنُ الجوزيِّ: في التَّبذيرِ قولانِ: أحَدُهما: أنَّه إنفاقُ المالِ في غيرِ حَقٍّ، قاله ابنُ مسعودٍ، وابنُ عبَّاسٍ، ومجاهِدٌ، وقال الزَّجَّاجُ: في غيرِ طاعةٍ. والثَّاني: الإسرافُ المُتلِفُ المالَ ... وذَكَر غيرُ واحدٍ من أصحابِنا أنَّ التَّبذيرَ أن يَصرِفَه في حرامٍ أو في غيرِ فائدةٍ...). ((الآداب الشرعية)) (3/ 201). .

انظر أيضا: