الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ السَّادِسُ: أَقْصى مُدَّةٍ للإجارةِ


تَصِحُّ الإجارةُ على أيِّ مُدَّةٍ وإن طالَتْ إذا غَلَبَ على الظَّنِّ بَقاءُ العَيْنِ فيها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [336] اسْتَثْنى الحَنَفيَّةُ إجارةَ الوَقْفِ، فلا يُزادُ فيها على ثَلاثِ سِنينَ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 106)، ((العناية)) للبابرتي (9/63). ، والمالِكِيَّةِ [337] مَنَعَ المالِكيَّةُ أخْذَ الأُجْرةِ مُقدَّمًا فيما لا يُؤمَنُ تَغَيُّرُه فيه لطولِ المُدَّةِ، أو لضَعْفِ البِناءِ، فيَجوزُ العَقْدُ دونَ أخْذِ الأُجْرةِ مُقدَّمًا، فإن غَلَبَ على الظَّنِّ أنَّها لا تَبْقى إلى المُدَّةِ المُعيَّنةِ، فلا تَجوزُ إجارتُها. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/407، 408)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/526). ، والشَّافِعِيَّة -في المَشْهورِ عِنْدَهم- [338] بشَرْطِ أن تكونَ المُدَّةُ ممَّا تَبْقى فيه العَيْنُ المُؤَجَّرةُ غالِبًا. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/196)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/473). ، والحَنابِلةِ [339] ((الإقناع)) للحجاوي (2/296)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/5). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يُمكِنُ اسْتيفاءُ المَعْقودِ عليه إذا غَلَبَ على الظَّنِّ بَقاءُ العَيْنِ في المُدَّةِ المُعَيَّنةِ [340] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/473). .
ثانِيًا: لأنَّ المُدَّةَ إذا كانَتْ مَعْلومةً كانَتِ المَنْفعةُ مَعْلومةً، فيَجوزُ طالَتِ المُدَّةُ أو قَصُرَتْ [341] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/106). .

انظر أيضا: