الموسوعة الفقهية

الفَرْع الثَّاني: بَيانُ مُدَّةِ الإجارةِ على العَمَلِ


تَصِحُّ الإجارةُ على العَمَلِ بدونِ بيانِ المدَّةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [302] ((المبسوط)) للسرخسي (30/175). ويُنظَرُ: (((النتف في الفتاوى)) للسغدي (2/558). ، والمالِكِيَّةِ [303] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/23). ويُنظَرُ: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/12). ،  والشَّافِعِيَّة [304] ((فتح العزيز)) للرافعي (12/322، 323)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/193)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/326، ،322،321). ،  والحَنابِلةِ [305] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/251)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/560). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/325). ، وذلك لأنَّ المقصودَ هو إتمامُ العَمَلِ دونَ مُراعاةِ المدَّةِ [306] ((المبسوط)) للسرخسي (30/175)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/15). .

انظر أيضا: