الموسوعة الفقهية

الفَرْع الثَّالِث: ابتِداءُ مُدَّةِ الإجارةِ الَّتي لا تَلي العَقْدَ


تَصِحُّ الإجارةُ الَّتي لا تَلي العَقْدَ بإضافتِها إلى زَمَنٍ مُستقبَلٍ محدَّدٍ [307] كأنْ يقولَ: آجَرْتُك هذه السَّيَّارةَ لتَركَبَها غدًا، أو يقولَ: آجَرْتُك هذه الشَّقَّةَ لتَسكُنَها بَعْدَ شَهْرٍ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [308] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/148)، ((الفتاوى الهندية)) (4/410) ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/203). ، والمالِكِيَّةِ [309] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/387)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/499). ويُنظَرُ: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/217). ، والشَّافِعِيَّةِ [310] يَصِحُّ عِنْدَ الشَّافِعيَّةِ إضافةُ المُدَّةِ إلى المُسْتقبَلِ في إجارةِ الذِّمَّةِ لا في إجارةِ العَيْنِ، إلَّا إذا جَرى العَقْدُ في العَيْنيَّةِ مِن الَّذي اكْتَرى، كأنْ أجَّرَه دارًا سَنَةً، ثُمَّ أجَّرَها مِنه في أثْنائِها سَنَةً أخرى تَليها، فتَصِحُّ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 160)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/182)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/316، 317). ، والحَنابِلةِ [311] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/32،31)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/6)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/623). ، وذلك لأنَّ الإجارةَ تتضَمَّنُ تمليكَ المنافِعِ، والمنافِعُ لا يُتصَوَّرُ وُجودُها في الحالِ، فدَعَت الضَّرورةُ إلى إضافتِها إلى الزَّمَنِ المُستَقبَلِ المحَدَّدِ [312] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/148). .

انظر أيضا: