الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: عَزلُ المُوَكِّلِ الوكيلَ


تَبطُلُ الوَكالةُ بعَزلِ المُوَكِّلِ وَكيلَه.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [619] قال ابنُ قُدامةَ: (قال: (وما فَعَل الوكيلُ بعدَ فَسخِ الموكِّلِ أو موتِه فباطِلٌ) وجملتُه: أنَّ الوَكالةَ عقدٌ جائزٌ من الطَّرَفيِن، فللمُوَكِّلِ عَزلُ وكيلِه متى شاء، وللوكيلِ عَزلُ نفسِه؛ لأنَّه إذنٌ في التَّصرُّفِ، فكان لكُلِّ واحدٍ منهما إبطالُه، كما لو أذِنَ في أكلِ طَعامِه، وتبطُلُ أيضًا بموتِ أحَدِهما، أيَّهما كان، وجنونِه المُطبِقِ. ولا خِلافَ في هذا كُلِّه فيما نَعلَمُ). ((المغني)) (5/88، 89). .
ثانيًا: لأنَّه إذنٌ في التَّصَرُّفِ، فكان لكُلِّ واحِدٍ منهما إبطالُه، كما لو أَذِنَ في أكْلِ طَعامِه [620] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/88). .

انظر أيضا: