الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: عَزلُ الوكيلِ نَفسَه


تَبطُلُ الوَكالةُ بعَزلِ الوكيلِ نَفسَه، وذلك في الجُملةِ [642] اشترط الحنفيَّةُ لصِحَّةِ عَزلِ الوكيلِ نفسَه عِلْمَ الموكِّلِ، كما سيأتي في المسألةِ التَّاليةِ. يُنظَر: ((العناية)) للبابرتي (8/45)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/537). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [643] قال ابنُ قُدامةَ: (الوَكالةُ عقدٌ جائزٌ من الطَّرَفيِن، فللمُوَكِّلِ عَزلُ وكيلِه متى شاء، وللوكيلِ عَزلُ نفسِه؛ لأنَّه إذنٌ في التَّصرُّفِ، فكان لكُلِّ واحدٍ منهما إبطالُه، كما لو أذِنَ في أكلِ طَعامِه، وتبطُلُ أيضًا بموتِ أحَدِهما، أيَّهما كان، وجنونِه المُطبِقِ. ولا خِلافَ في هذا كُلِّه فيما نَعلَمُ). ((المغني)) (5/88، 89). ، والقُرطُبيُّ [644] قال القُرطُبيُّ: (اتُّفِق على أنَّ الوكيلَ والحاكِمَ وجميعَ مَن ناب عن غيرِه في شيء: له أن يَعزِلَ نفسَه). ((تفسير القرطبي)) (1/272). .
ثانيًا: لأنَّه إذنٌ في التَّصَرُّفِ، فكان لكُلِّ واحدٍ منهما إبطالُه [645] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/88). .

انظر أيضا: