الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: تَصَرُّفاتُ الوكيلِ بَعدَ عَزلِه إذا عَلِمَ بعَزلِه


تَبطُلُ تَصَرُّفاتُ الوكيلِ إذا عَزَله المُوَكِّلُ وعَلِمَ بعَزلِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [621] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/287)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/188). ، والمالِكيَّةِ [622] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/212)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/396). ، والشَّافِعيَّةِ [623] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 137)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/337). ، والحَنابِلةِ [624] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/193)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/458). ؛ وذلك لأنَّه أَذِنَ في التَّصَرُّفِ في مالِه، فجاز له إبطالُه بعَزلِه [625] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/88)، ((تكملة المجموع شرح المهذب)) للمطيعي (14/154). .

انظر أيضا: