الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: جُنونُ الوكيلِ جُنونًا مُطبِقًا


تَبطُلُ الوَكالةُ إذا جُنَّ الوكيلُ جُنونًا مُطبِقًا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [613] ((البناية)) للعَيْني (12/215)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/188). ، والشَّافِعيَّةِ -على الأصَحِّ- [614] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 137)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/192). ، والصَّحيحُ من مَذهَبِ الحَنابِلةِ [615] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/242)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/272). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [616] قال ابنُ قُدامةَ: (وتبطُلُ أيضًا بموتِ أحَدِهما، أيَّهما كان، وجنونِه المُطبِقِ. ولا خِلافَ في هذا كُلِّه فيما نَعلَمُ). ((المغني)) (5/88، 89). وقال العَينيُّ: (وتَبطُلُ الوَكالةُ بموتِ الموكِّلِ وجُنونِه جُنونًا مُطبِقًا، ولَحاقِه بدارِ الحَربِ... ولا خِلافَ في هذه الأشياءِ). ((البناية)) (9/306). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ التَّوكيلَ تَصَرُّفٌ غيرُ لازِمٍ، فيكونُ لدوامِه حُكمُ ابتدائِه، فلا بُدَّ من قيامِ الأمرِ، وقد بطَل بهذه العوارِضِ [617] يُنظَر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/188). .
ثانيًا: لأنَّ الجُنونَ المُطبِقَ مُبطِلٌ لأهليَّةِ التَّكليفِ [618] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/38). .

انظر أيضا: