الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: جُنونُ المُوَكِّلِ جُنونًا مُطبِقًا


تَبطُلُ الوَكالةُ بجُنونِ المُوَكِّلِ جُنونًا مُطبِقًا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ [605] عِندَ المالكيَّةِ: لا تَبطُلُ الوَكالةُ بجُنونِ الموكِّلِ إلَّا أن يطولَ جُنونُه جِدًّا، فإن طال نَظَر الحاكِمُ في أمرِه. يُنظَر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/162)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/396). : الحَنَفيَّةِ [606] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/12)، ((البناية)) للعيني (9/307). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/38). ، والشَّافِعيَّةِ [607] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 137)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/192). ، والحَنابِلةِ [608] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/242)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/272). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [609] قال ابنُ قُدامةَ: (وتبطُلُ أيضًا بموتِ أحَدِهما، أيَّهما كان، وجنونِه المُطبِقِ. ولا خِلافَ في هذا كُلِّه فيما نَعلَمُ). ((المغني)) (5/88، 89). وقال العَينيُّ: (وتَبطُلُ الوَكالةُ بموتِ الموكِّلِ وجُنونِه جُنونًا مُطبِقًا، ولَحاقِه بدارِ الحَربِ... ولا خِلافَ في هذه الأشياءِ). ((البناية)) (9/306). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوكيلَ نائِبٌ عن المُوَكِّلِ، وهو إنَّما انتَصَب نائِبًا عن المُوَكِّلِ باعتبارِ رأيِ المُوَكِّلِ، وقد خرج المُوَكِّلُ بالجُنونِ المُطبِقِ عن أن يكونَ أهلًا للرَّأيِ، وصار مُوَلًّى عليه؛ فبَطَلت وَكالةُ الوكيلِ كما تَبطُلُ بموتِه [610] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/12). .
ثانيًا: لأنَّ الجُنونَ المُطبِقَ مُبطِلٌ لأهليَّةِ الآمِرِ [611] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/38). .
ثالثًا: لأنَّ الوَكالةَ تعتَمِدُ الحياةَ والعَقلَ وعَدَمَ الحَجْرِ، فإذا انتفى ذلك انتَفَت صِحَّتُها؛ لانتفاءِ ما يُعتَمَدُ عليه، وهو أهليَّةُ التَّصَرُّفِ [612] يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/242). .

انظر أيضا: