الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: التِزامُ الوكيلِ بالوَكالةِ المُقَيَّدةِ


يجِبُ على الوكيلِ ألَّا يخالِفَ أمرَ المُوَكِّلِ في الوَكالةِ المُقَيَّدةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: الكاسانيُّ [530] قال الكاسانيُّ: ((وأمَّا) الوكيلُ بالشِّراءِ فالتَّوكيلُ بالشِّراءِ لا يخلو إمَّا أن كان مُطلَقًا أو كان مُقَيَّدًا؛ فإن كان مُقيَّدًا يراعى فيه القَيدُ إجماعًا). ((بدائع الصنائع)) (6/29). ، وابنُ قُدامةَ [531] قال ابنُ قُدامةَ: (وإن عَيَّن له المُشتريَ فقال: بِعْه فُلانًا، لم يملِكْ بيعَه لغَيرِه، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه). ((المغني)) (5/95). ، وابنُ القَطَّانِ [532] قال ابنُ القطَّانِ: (وإذا أمَره الموكِّلُ ببيعِ عَبدِه من رَجُلٍ، فباعه من رجُلٍ آخَرَ، لم يجُزِ البيعُ في قَولِهم جميعًا). ((الإقناع)) (2/157). .
ثانيًا: لأنَّه قد يكونُ له غَرَضٌ في تمليكِه إيَّاه دونَ غَيرِه [533] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/95). .
ثالثًا: لأنَّ الوكيلَ لا يَملِكُ من التَّصَرُّفِ إلَّا ما يقتَضيه إذنُ مُوَكِّلِه [534] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/95). .

انظر أيضا: