الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: ضَمانُ الوكيلِ في التَّوكيلِ المُطلَقِ إذا اشترى بأكثَرَ مِن ثَمَنِ المِثْلِ


إذا اشتَرى الوكيلُ في التَّوكيلِ المُطلَقِ بأكثَرَ مِن ثَمَنِ المِثْلِ يَضمَنُ الوكيلُ الزِّيادةَ إذا كانت الزِّيادةُ ممَّا لا يُتغابَنُ بمِثلِه عادةً، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [521] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/196)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/466). ، واختيارُ ابنِ عُثَيمين [522] قال ابنُ عُثَيمين: (قولُه: «أو اشترى له بأكثَرَ مِن ثَمَنِ المِثلِ» هذه الصُّورةُ الثَّالثةُ، مثالُه: قُلتَ لرَجُلٍ: اشتَرِ لي مُسَجِّلًا فذهَب واشترى مسَجِّلًا بأربعِمائةِ ريالٍ، وهو يساوي مائتينِ، يصِحُّ الشِّراءُ؛ لأنَّه تعلَّق به حقٌّ ثالثٌ، لكِنَّ الوكيلَ يَضمَنُ الزِّيادةَ). ((الشرح الممتع)) (9/366). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ ما يتغابَنُ النَّاسُ بمِثلِه عادةً لا يُضمَنُ؛ لأنَّه لا يمكِنُ التَّحَرُّزُ منه [523] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/475). .
ثانيًا: يَضمَنُ فيما لا يتغابَنُ النَّاسُ بمِثلِه؛ لأنَّه فَرَّط بتركِ الاحتياطِ وطَلَبِ الأحظِّ لمُوَكِّلِه في بقاءِ العقدِ، وتضمينُ المُفَرِّطِ جَمعٌ بَيْنَ حَظِّ المشتري بعَدَمِ الفَسخِ، وحَظِّ البائعِ؛ فوَجَب التَّضمينُ [524] يُنظَر: ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/466). .

انظر أيضا: