الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الخامِسُ: التَّوكيلُ في استيفاءِ التَّعازيرِ


يجوزُ للحاكِمِ التَّوكيلُ في استيفاءِ التَّعازيرِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [312] ((الفتاوى الهندية)) (3/564). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/21). ، والشَّافِعيَّةُ [313] نصَّ الشَّافعيَّةُ على العُقوباتِ، والتَّعاذيرُ من العُقوباتِ. ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/10)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/294). ، والمالِكيَّةُ [314] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/378). ، وهو مقتضى مَذهَبِ الحَنابِلةِ [315] الحنابلةُ يجوزُ عِندَهم التَّوكيلُ في استيفاءِ الحُدودِ، والتَّعزيرُ أخَفُّ من الحُدودِ، فيجوزُ مِن بابِ أَولى. ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/137)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/234). ؛ وذلك لأنَّ الحاجةَ تدعو إلى ذلك؛ لأنَّ الإمامَ لا يمكِنُه تَوَلِّي ذلك بنَفسِه [316] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/66). .

انظر أيضا: