الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: التَّوكيلُ في استيفاءِ القِصاصِ


يجوزُ للحاكِمِ التَّوكيلُ في استيفاءِ القِصاصِ في حالِ حُضورِ الموكِّلِ وغَيبتِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [307] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/181)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/503)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/ 356). ، والشَّافِعيَّةِ -على الأصَحِّ- [308] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 9)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/294)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 25). ، والحَنابِلةِ [309] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/ 189)، ((كشاف القناع )) للبُهوتي (3/ 465). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحاجةَ تدعو إليه؛ فإنَّ المستَحِقَّ قد لا يُحسِنُ الاستيفاءَ، فلو امتنع التَّوكيلُ به بطَل هذا الحقُّ، أو لا يحِبُّ أن يتولَّاهما [310] يُنظَر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامةَ (5/ 207)، ((شرح فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (7/ 505). .
ثانيًا: يجوزُ مع غَيبةِ المُوَكِّلِ؛ قياسًا على استيفاءِ القِصاصِ مع غَيبةِ الشُّهودِ؛ فإنَّ احتمالَ رُجوعِهم قائمٌ، ومع ذلك يُستوفى في غَيبتِهم [311] يُنظَر: ((تحفة المحتاج )) لابن حجر الهيتمي (5/ 307).                  .

انظر أيضا: