الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: التَّوكيلُ في إثباتِ القِصاصِ


يَصِحُّ التَّوكيلُ في إثباتِ القِصاصِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ [300] قال الماوَرْديُّ: (التَّوكيلُ في إثباتِ القِصاصِ: فهو جائزٌ عِندَ جمهورِ الفُقَهاءِ إلَّا أبا يوسُفَ). ((الحاوي الكبير)) (12/ 112). : الحَنَفيَّةِ [301] وذهَب أبو يوسُفَ إلى عدَمِ جوازِ التَّوكيلِ في إثباتِ القِصاصِ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 255). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 21).    ، والمالِكيَّةِ [302] ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 503)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/ 356). ، والشَّافِعيَّةِ [303] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 9)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/294). ، والحَنابِلةِ [304] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 328 )، ((كشاف القناع )) للبُهوتي (3/ 465). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه حَقُّ آدَميٍّ، فجاز التَّوكيلُ في إثباتِه كالمالِ [305] يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 163)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/ 174).                      .
ثانيًا: لأنَّ الحاجةَ تدعو إلى التَّوكيلِ في إثباتِ القِصاصِ؛ لأنَّ مَن له الحَقُّ قد لا يحسِنُ الإثباتَ أو لا يحِبُّ أن يتولَّاه [306] يُنظَر: ((الشرح الكبير )) لشمس الدين ابن قُدامةَ (5/ 207).                      .

انظر أيضا: