الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الأوَّلُ: التَّوكيلُ في البَيعِ والشِّراءِ


يَصِحُّ التَّوكيلُ في البَيعِ والشِّراءِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ [الكهف: 19] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الآيةِ دَلالةٌ على جوازِ الوَكالةِ في البَيعِ والشِّراءِ [252] ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (3/ 268)، ((تفسير السعدي)) (ص: 473). .
2- عُمومُ أدِلَّةِ البَيعِ، كقَولِه تبارك وتعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة: 275] ، وقَولِه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29] ، وقَولِه: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة: 10] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
شَرَع اللهُ سُبحانَه وتعالى البيعَ والشِّراءَ من غيرِ فَصلٍ بَيْنَ ما إذا وُجِد من المالِكِ بطريقِ الأصالةِ وبَينَ ما إذا وُجِد من الوكيلِ في الابتداءِ، أو بَيْنَ ما إذا وُجِدت الإجازةُ من المالِكِ في الانتهاءِ وبينَ وُجودِ الرِّضا في التِّجارةِ عِندَ العَقدِ أو بَعدَه؛ فيَجِبُ العَمَلُ بإطلاقِها إلَّا ما خُصَّ بدليلٍ [253] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/148، 149). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عُرْوةَ البارِقيِّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاه دينارًا يَشتَري به شاةً، فاشتَرى له به شاتَينِ، فباعَ إحداهما بدينارٍ، وجاءَه بدينارٍ وشاةٍ، فدَعا له بالبَرَكةِ في بَيعِه، وكان لو اشتَرى التُّرابَ لرَبِحَ فيه [254] أخرجه البخاري (3642). .
ثالثًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [255] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمعوا أنَّ الرَّجُلَ إذا وكَّل ببيعِ عبدٍ له، فباعه من ابنِ الآمِرِ، أو من أبيه، أو من أمِّه، أو من أختِه، أو من زوجتِه، أو من خالتِه، أو من عمَّتِه؛ فالبيعُ جائزٌ). ((الإجماع)) (ص: 140). ، وابنُ حَزمٍ [256] قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا على جوازِ الوَكالةِ في البَيعِ والشِّراءِ وحِفظِ المتاعِ، وقَبضِ الحقوقِ من الأموالِ ودَفعِها، والنَّظَرِ في الأموالِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 61). ، وابنُ قُدامةَ [257] قال ابنُ قُدامةَ: (لا نعلَمُ خِلافًا في جوازِ التَّوكيلِ في البَيعِ والشِّراءِ). ((المغني)) (5/64). .
رابعًا: لأنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى التَّوكيلِ في البَيعِ؛ لأنَّه قد يكونُ ممَّن لا يُحسِنُ البيعَ، أو لا يُمكِنُه الخروجُ إلى السُّوقِ [258] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/64). .

انظر أيضا: