الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ التَّوكيلِ في العُقودِ


يَصِحُّ التَّوكيلُ في العُقودِ إجمالًا [259] كالإجارةِ، والشَّرِكةِ، والكَفالةِ، والقَرضِ، والمُضارَبةِ، والحَوالةِ، والرَّهنِ، والهِبةِ، والوَقفِ ...إلخ. .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عُرْوةَ البارِقيِّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاه دينارًا يَشتَري به شاةً، فاشتَرى له به شاتَينِ، فباعَ إحداهما بدينارٍ، وجاءَه بدينارٍ وشاةٍ، فدَعا له بالبَرَكةِ في بَيعِه، وكان لو اشتَرى التُّرابَ لرَبِحَ فيه [260] أخرجه البخاري (3642). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ فيه دَلالةٌ على جوازِ الوَكالةِ في البَيعِ والشِّراءِ، ويقاسُ عليهما غيرُهما من العقودِ [261] يُنظَر: ((الهداية)) للمَرْغيناني (3/136)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/23). .
ثانيًا: من الإجماع
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [262] قال ابنُ قُدامةَ: (ويجوزُ التَّوكيلُ في الحَوالةِ، والرَّهنِ، والضَّمانِ، والكَفالةِ، والشَّرِكةِ، والوديعةِ، والمُضارَبةِ، والجَعالةِ، والمُساقاةِ، والإجارةِ، والقَرضِ، والصُّلحِ، والوَصيَّةِ، والِهبةِ، والوَقفِ، والصَّدَقةِ، والفَسخِ، والإبراءِ؛ لأنَّها في معنى البيعِ في الحاجةِ إلى التَّوكيلِ فيها، فيَثبُتُ فيها حُكمُه. ولا نعلَمُ في شيءٍ من ذلك اختِلافًا). ((المغني)) (5/64). ، والمَرْداويُّ [263] قال المَرْداويُّ: (قولُه: "ويجوزُ التَّوكيلُ في حَقِّ كُلِّ آدَميٍّ من العقودِ والفُسوخِ والعِتقِ والطَّلاقِ والرَّجعةِ" يشمَلُ كلامُه: الحَوالةَ والرَّهنَ، والضَّمانَ والكفالةَ، والشَّرِكةَ والوديعةَ، والمضاربةَ والجَعالةَ، والمُساقاةَ والإجارةَ، والقَرضَ والصُّلحَ، والهِبةَ والصَّدَقةَ، والوَصيَّةَ والإبراءَ، ونحوَ ذلك، لا نعلَمُ فيه خِلافًا). ((الإنصاف)) (5/263). .
ثالثًا: لأنَّ الإنسانَ قد يَعجِزُ عن المباشَرةِ بنفسِه على اعتبارِ بعضِ الأحوالِ، فيحتاجُ إلى أن يُوكِّلَ غيرَه، فيكونَ بسَبيلٍ منه؛ دفعًا للحاجةِ [264] يُنظَر: ((الهداية)) للمَرْغيناني (3/136). .

انظر أيضا: