الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: التَّوكيلُ في الصَّرفِ


يَصِحُّ التَّوكيلُ في الصَّرفِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [265] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمع كُلُّ مَن نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الوَكالةَ في الصَّرفِ جائزةٌ). ((الإشراف على مذاهب العُلَماء)) (8/312). ، وابنُ القَطَّانِ [266] قال ابنُ القطَّانِ: (أجمَع كُلُّ مَن يُحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الوَكالةَ في الصَّرفِ جائزةٌ). ((الإقناع)) (2/157). .
ثانيًا: لأنَّ الوَكالةَ جائزةٌ في جميعِ أبوابِ البُيوعِ، والصَّرفُ نوعٌ من البَيعِ [267] يُنظر: ((الإقناع)) لابن المنذر (2/705). .
ثالثًا: لأنَّ القَبضَ في الصَّرفِ من تتِمَّةِ صِحَّةِ العَقدِ، فيَصِحُّ ممَّن يوجَدُ عِندَ العقدِ، وهو الوكيلُ [268] يُنظر: ((البناية)) للعَيْني (9/241). .
رابعًا: لأنَّ قَبضَ الوكيلِ كقَبضِ المُوَكِّلِ [269] يُنظر: ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/266). .

انظر أيضا: