الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّالثُ: التَّوكيلُ في الفُسوخِ


يَصِحُّ التَّوكيلُ في الفُسوخِ إجمالًا [270] كالوَكالة في فسخِ البَيعِ والطَّلاقِ ... إلخ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [271] ((الهداية)) للمَرْغيناني (3/152)، ((العناية)) للبابرتي (8/133، 134). ، والمالِكيَّةِ [272] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/181)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/357، 358). ، والشَّافِعيَّةِ [273] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 134)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/23). ، والحَنابِلةِ [274] ((الإقناع)) للحجاوي (2/233)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/437). ؛ وذلك لأنَّ ما جاز التَّوكيلُ في عَقدِه جاز في حَلِّه بطريقِ الأَولى [275] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/437). .

انظر أيضا: