الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: هل الوكيلُ في الخُصومةِ يَملِكُ القَبضَ؟


اختَلَف الفُقَهاءُ في الوكيلِ بالخُصومةِ في المالِ إذا قضى به القاضي: هل يَملِكُ قَبْضَه [206] كأن يوكِّلَ شَخصًا في الخُصومةِ في قضيَّةٍ ماليَّةٍ، فإذا حكَم القاضي للموكِّلِ، فهل للوكيلِ أن يقبِضَ المالَ الذي حُكِمَ به للمُوكِّلِ؟      قال ابنُ عُثَيمين: (لا تخلو المسألةُ من ثلاثِ حالاتٍ: الأولى: أن يقولَ: أنت وكيلي في الخصومةِ والقَبضِ، فهنا يملِكُ الخُصومةَ والقَبضَ. الثَّانيةُ: أن يقولَ: أنت وكيلي في الخصومةِ لا في القَبضِ، فيكونُ وكيلًا في الخُصومةِ ولا يَقبِضُ. الثَّالثةُ: أن يسكُتَ، فالمؤلِّفُ يرى أنَّه لا يَقبِضُ. والرَّاجِحُ أنَّه يرجِعُ في ذلك إلى قرائِنِ الأحوالِ؛ فإن دلَّت القرينةُ على أنَّه يَقبِضُ قَبَض، وإلَّا فلا). ((الشرح الممتع)) (9/383). إن كانت الوَكالةُ في الخُصومةِ فقط [207] أمَّا إذا أذِنَ له بالتَّوكيلِ في الخصومةِ والقَبضِ، فيجوزُ له القَبضُ. قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا على جوازِ الوَكالةِ في البيعِ والشِّراءِ وحِفظِ المتاعِ، وقَبضِ الحقوقِ من الأموالِ ودَفعِها، والنَّظَرِ في الأموالِ). ((الإجماع)) (ص: 61). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/70).     ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: الوكيلُ بالخُصومةِ لا يَملِكُ القَبضَ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [208] ((المهذب)) للشيرازي (2/167)، ((البيان)) للعمراني (6/415).       ، والحَنابِلةِ [209] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 393)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/483).                ، وقال به زُفَرُ والمتأخِّرون من الحَنَفيَّةِ [210] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/178). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع )) للكاساني (6/ 24). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ المطلوبَ من الوكيلِ بالخُصومةِ الاهتداءُ، ومن الوكيلِ بالقَبضِ الأمانةُ، وليس كُلُّ من يهتدي إلى شيءٍ يُؤتَمَنُ عليه، فلا يكونُ التَّوكيلُ بالخُصومةِ توكيلًا بالقَبضِ [211] يُنظَر: ((بدائع الصنائع )) للكاساني (6/ 25).                .
ثانيًا: لأنَّ الإذنَ لم يتناوَلْه نُطقًا ولا عُرفًا؛ لأنَّ معنى الوَكالةِ في الخُصومةِ الوَكالةُ في إثباتِ الحَقِّ لا في قَبضِه [212] يُنظَر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 115).              .
القَولُ الثَّاني: الوكيلُ بالخُصومةِ يَملِكُ القَبضَ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [213] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/178)، ((الفتاوى الهندية)) ( 3/620). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع )) للكاساني (6/ 24).        ، وقَولٌ للحَنابِلةِ [214] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/291) .                ، وذلك لأنَّ الخصومةَ فيه لا تنتهي إلَّا بالقبضِ، فكان التَّوكيلُ بها توكيلًا بالقَبضِ [215] يُنظَر: (بدائع الصنائع )) للكاساني (6/ 25)،                  .

انظر أيضا: