الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: التَّوكيلُ بالمصالحةِ والإبراءِ في الوَكالةِ بالخُصومةِ


الوكيلُ بالخُصومةِ فقط لا يَملِكُ المصالحةَ عن الحَقِّ ولا الإبراءَ منه [216] أمَّا إذا أذِنَ له بالمصالحةِ عن الحَقِّ، والإبراءِ منه، فيجوزُ له ذلك. يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 515)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/171)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 484).       ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [217] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/5)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/ 178).         ، والمالِكيَّةِ [218] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/171)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/361). ، والشَّافِعيَّةِ [219] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/53)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/320).                     ، والحَنابِلةِ [220] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 484).                  ، وحُكيَ فيه الإجماعُ [221] قال ابنُ قُدامةَ: (إذا وكَّل رجُلًا في الخُصومةِ ... لا يملِكُ المصالحةَ عن الحَقِّ، ولا الإبراءَ منه، بغيرِ خلافٍ نعلَمُه). ((المغني)) (5/73). ؛ وذلك لأنَّ هذه التَّصَرُّفاتِ ليست من الخصومةِ، بل هي ضِدُّ الخُصومةِ، والأمرُ بالشَّيءِ لا يتضَمَّنُ ضِدَّه [222] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/ 5)، ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 115).              .

انظر أيضا: