الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الإقرارُ في الوَكالةِ بالخُصومةِ إذا فُوِّض الوكيلُ به


يَصِحُّ الإقرارُ في الوَكالةِ بالخُصومةِ إذا فُوِّضَ الوكيلُ به، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [201] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/182)، ((الفتاوى الهندية)) (3/617). ، والمالِكيَّةِ [202] اشتَرَط المالكيَّةُ ألَّا يُقِرَّ الوكيلُ لِمن يُتَّهَمُ عليه، وأن يكونَ الإقرارُ من نوعِ الخُصومةِ. يُنظَر: ((الشرح الكبير)) للدردير (3/379)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/361). ، ووَجهٌ للشَّافِعيَّةِ [203] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 8).                 ، وهو مُقتضى مَذهَبِ الحَنابِلةِ [204] علَّل الحنابلةُ للمَنعِ بأنَّه لم يتناوَلْه الإذنُ نُطقًا ولا عُرفًا، ويُفهَمُ من ذلك أنَّه إذا أذِنَ له يجوزُ. يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/،463،483). ؛ وذلك لأنَّه إثباتُ حَقٍّ في الذِّمَّةِ، فجاز التَّوكيلُ فيه، كالبيعِ [205] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/65). .

انظر أيضا: