الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: مَنعُ الزَّوجِ زَوجتَه في الكَفالةِ بالنَّفسِ


يحِقُّ للزَّوجِ مَنعُ زَوجتِه من الكَفالةِ بالنَّفسِ، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ [81] ((الشرح الصغير)) للدَّرْدير (3/ 451)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 238). ؛ وذلك لأنَّها قد تُحبَسُ أو تَخرُجُ للخُصومةِ أو لطَلَبِ المضمونِ، وفي ذلك مَعَرَّةٌ [82] يُنظَر: ((الشرح الصغير)) للدَّرْدير (3/ 451). .

انظر أيضا: